المحقق الحلي

83

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فإن امتنع أعتقه الحاكم ويحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة وما اكتسبه قبل الإعتاق وبعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة ولو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا . العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر وينتقل إلى الأمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك وفي الانتقال تردد . الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث وقيل من الأصل والأول مروي . تفريعان الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة منهن بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا وإن كان سابقا على الإعتاق قيل هو حر أيضا وفيه تردد . الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت والأحياء ولو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية ولو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة ويقرع بين الحيين ويحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية ولو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من الآخر ولو فضل منه كان فاضله رقا